أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثالث — في الانتاج المشترك › الفصل الأول — في تمويل الأفلام
المادة 17
يجرى اعادة اسهامات الطرف الجزائري الى الجزائر كما يجرى ادخال الأرباح الناتجة لهذا الطرف من الاستغلال فى البلاد الأجنبية الى الجزائر .