أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثاني — في الانتاج
المادة 12
كل مخالفة للأحكام المذكورة في المادة اعلاه تؤدى الى فرض العقوبات التالية :
غرامة يمكن أن يساوى مبلغها حتى 15 ٪ من تقويم نفقات الفيلم ، المنع الموقت أو النهائى للمنتج من ممارسة أية مهنة سينمائية في الجزائر .