أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثاني — في الانتاج
المادة 10
ان انجاز أى فيلم قصير أو طويل سواء كان تجاريا أو علميا أو خاصا بالدعاية ذي قياس 16 مم فما فوق يخضع لرخصة الانتاج .
ويسلم هذه الرخصة وزير الأنباء بعد أخذ رأى المركز الجزائري للسينما .