أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — المحاسب
المادة 34
تنفذ الميزانية بواسطة كل سنة مالية وحساب التسيير الموضوع من قبل المحاسب يخضع لرقابة ومصادقة السلطة الوصية ووزارة المالية والتخطيط ويصحب هذا الحساب كل الوثائق الملحقة المقررة بموجب القوانين العامة للمحاسبة .