أمر رقم 67-51
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — المحاسب
المادة 31
يمين المحاسب بموجب قرار من وزير المالية 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه والتخطيط ويمسك محاسبة المركز تحت اشراف المدير .