الباب الثالث — مجلس الادارة › الفصل الأول — التكوين
المادة 17
يتكون مجلس ادارة المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الذي يرأسه ممثل لوزير الأنباء من :
- ممثل لوزير المالية والتخطيط ، الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363
- ممثلين اثنين لوزير الداخلية ،
- مدير المركز الجزائري للسينما ، ب المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، مدير الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، -
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، - مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، عضوين يختارهما مجموع مستخدمي المكتب الوطني التجارة وصناعة السينما ، شخصيتين يعينهما لمدة سنتين وزير الأنباء نظرا - لمعرفتهما في الشؤون السينمائية يستطيع مجلس الادارة أن يضم اليه فضلا عن ذلك كل شخص له خبرة تتعلق بالمسائل المسجلة في جدول أعماله اليومية