الباب الثالث — المجلس الاستشارى › الفصل الأول — الاختصاصات
المادة 9
يتدخل المجلس الاستشارى في كل المسائل الداخلة في اختصاص المركز الجزائري للسينما فيتولى دراسة المسائل الواردة فيما بعد ويدلي برأيه :
ا في تنظيم التكوين المهنى الخاص بالسينما ،
2 - في كل مشروع للتجهيز الضرورى لتنمية الصناعة السينمائية ، في تسليم رخص ممارسة المهنة السينمائية ومنح رخص تصوير الأفلام ودراسة التمثليات وكذلك البرامج السنوية الخاصة بالانتاج والانتاج المشترك ،
4 - في مشاريع الضوابط المتعلقة بالأنظمة الأساسية القانونية والاتفاقيات الجماعية التي تتكيف مع حاجات كل القطاعات السينمائية