أمر رقم 67-50
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — المدير
المادة 6
يمثل المدير المركز تجاه الغير ويوقع جميع العقود التي تلزم هذه المؤسسة .
ويحق له أن يرفع الدعاوى أمام القضاء ، وان يعين وينهى مهام الموظفين الذين هم تحت سلطته في نطاق القوانين الأساسية والعقود التنظيمية التي تضبط وضعهم ، ماعدا رؤساء الأقسام وكل موظف من الصنف آ أو من يماثله تم تعيينه من قبل وزير الوصاية •