أمر رقم 67-50
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 40
تدفع الحصة البالغة 10 من فائض المقبوضات المقيدة على المصروفات فى نهاية السنة المالية الى صندوق عام للاحتياط في حساب الخزينة