أمر رقم 67-50
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 39
ان المبالغ الحرة الخاصة بالمؤسسة تودع اجباريا فى الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل يمكن لسلطة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في الهيئات ومصارف القروض المرخصة .