الباب السادس — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسب
المادة 38
يعد المحاسب حساب التسيير ويصادق على أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والأوامر الصادرة مطابقان للقيود ويعرض حساب التسيير ، بعد فحصه من قبل المجلس الاستشارى ، على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط قبل 1 يوليو التالي للسنة المالية فيرفق الحساب بتقرير يتضمن كل البيانات والايضاحات اللازمة لاختتام التسييير | المالي للمؤسسة .
وينشر حساب التسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •