أمر رقم 67-50
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب السادس — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الميزانية
المادة 33
تقدم ميزانية المركز الجزائرى للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة ، الى المجلس الاستشاري فيدققه في مدة أقصاها 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعدة الميزانية لها وتعرض بالتالى على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها