الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى المركز الجزائري للسينما : 1 الرقابة على جميع النشاطات المهنية السينمائية وكذلك تسليم رخص الانتاج والتوزيع المفروضة على المؤسسات السينمائية وبطاقات التعريف المهنية ، 2 تسليم التأشيرات الضرورية لعرض كل فيلم اجنبي أو وطني في التراب الوطني ، 3 السهر على تطبيق التنظيم السينمائي الجاري به العمل ،
- اعداد مشاريع التجهيز الضرورية لتنمية الصناعة | السينمائية وتقديمها لسلطة الوصاية للتصديق عليها ،
ه - اثبات المخالفات التي تمس بالتشريع المتعلق بالنشاط السينمائى بقصد ملاحقتها من قبل السلطة المختصة ، 6 مسك سجل عمومي للسينما تدرج فيه كل اتفاقية | تتعلق بانتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر ،
7 - التحقيق في طلبات رخص تصوير الأفلام التي يرفعها | الى وزير الأنباء لاتخاذ المقرر بشأنها ، الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359
- وضع البرامج الخاصة بقاعات الاستغلال السينمائية التي تسيرها البلديات ، 9 تسيير قاعات الاستعلامات المنشأة أو الممنوحة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزيرى الداخلية والأنباء وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي للبلدية المعنية ،
10 - البحث عن جميع الأفلام والأشرطة ذات المنفعة السينمائية وحفظها ونشرها بصفة فنية وتربوية وتاريخية وثقافية ، 11 12 - اعداد الجرد الدائم للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ احداث هذا الفن ، 12 توحيد جميع المستندات الخاصة بهذا الشأن وتكوين مكتبة خاصة بالسينما ، الم - تنشيط تنمية الاتحادية الجزائرية للأندية السينمائية وذلك وعلى وجه الخصوص بمد الجمعيات الأعضاء في تلك الاتحادية بالأفلام والأشرطة السينمائية .