أمر رقم 67-50
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب الخامس — الوصاية والرقابة
المادة 29
يمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعين بموجب قرار وزير المالية والتخطيط .
ان صلاحية المراقب المالي تشمل جميع العمليات ذات الطابع المالي