الباب السادس — التنظيم المالي › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للرقابة
المادة 23
يرأس اللجنة الوطنية للرقابة شخص يعين بموجب قرار وزير الأنباء ، وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الأنباء ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير التربية الوطنية ،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ،
- ممثل الحزب ،
- مدير المركز الجزائري للسينما ، ب ممثلين خبرين في الفن السينمائى يعينهما وزير الأنباء . 2 – مبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي بمناسبة تقديم برامج الأفلام ، 3 ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية ، 4 ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما ، 。 ناتج التعويضات المدنية ، 6 فوائد الاستثمار وموارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذون بها ، V - منتجات الاستنساخ السينمائي ، A اعانات الدولة وبصفة عامة المداخيل التبعية التي يقبضها المركز الجزائرى للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته •