الباب الثالث — المجلس الاستشارى › الفصل الثاني — تشكيل المجلس الاستشاري
المادة 16
تؤخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويرجح الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه صوت الرئيس فى حالة تساوى الأصوات ..
تثبت آراء المجلس الاستشارى بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويبين في المحاضر كل رأى مع اسم الأعضاء الحاضرين واتجاه تصويت كل منهم .
وتوجه نسخة عن محضر كل جلسة الى وزير الوصاية في الأسبوع الذي يلى تاريخ الاجتماع .