أمر رقم 67-50
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب الثالث — المجلس الاستشارى › الفصل الثاني — تشكيل المجلس الاستشاري
المادة 14
لا تصح مداولة المجلس الاستشاري الا اذا حضرها على الأقل نصف أعضائه ومع ذلك ، اذ لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى ، فان الرأى المتخذ عقب الدعوة الثانية، يصبح بعد فترة 7 أيام صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين •