أمر رقم 67-50
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
أمر رقم 67-50 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث المركز الجزائري للسينما • 358
الباب الثالث — المجلس الاستشارى › الفصل الثاني — تشكيل المجلس الاستشاري
المادة 13
يعقد المجلس الاستشارى اجتماعا عاديا مرة كل ربع سنة ، ويمكن كذلك أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على دعوة رئيسه بطلب من السلطة الوصية