الباب الثالث — المجلس الاستشارى › الفصل الثاني — تشكيل المجلس الاستشاري
المادة 11
يرأس المجلس الاستشارى شخصية تعين بموجب قرار وزير الأنباء ويتكون المجلس بالاضافة الى رئيسه كما يلى :
من ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، من ممثل عن وزير الداخلية ، من ممثل عن الجماعات المحلية يعينه وزير الداخلية :
- من المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ،
- من مدير المركز الجزائري السينما ،
- من مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، من مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، من شخصين يعينهما وزير الأنباء نظرا لخبرتهما في المسائل السينمائية •