الفصل الثاني — التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة .
المادة 9
يتألف مجلس الادارة الخاص بالمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية على الشكل التالي :
ا - الاعضاء بحكم القانون :
مدير الادارة العامة فى وزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم العالي فى وزارة التربية الوطنية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الشبيبة والارياضة ، طبيب مصلحة الصحة المدرسية ، يعينه وزير الصحة العمومية ، مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، قيم المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، متصر فو المراكز الاقليمية ) واحد عن كل مركز ) بصوت استشاري ب الاعضاء المعينون من قبل وزير التربية الوطنية :
- شخصان يعينهما وزير التربية الوطنية بالنظر لاختصاصهما وللعناية التي يعيرانها للخدمات الجامعية والمدرسية
ج - الاعضاء المنتخبون : 4 طلاب يعينهم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ، يمثلون جامعة الجزائر والمركزين الجامعيين في قسنطينة ووهران ، ممثل عن الموظفين يعينه اتحاد العمال للتربية والثقافة