الفصل الثاني — التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة .
المادة 7
يتولى المدير تسيير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ،
- ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفي المركز ويتخذ جميع التدابير اللازمة لسير المؤسسة ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع الاجراءات الخاصة بكيانه المدني ، ويأمر بصرف الميزانية الخاصة بالمؤسسة ، ويقترح على مجلس الادارة جميع التعديلات على البرنامج أو الميزانية التي تبدو ضرورية لاكمال مهمته .