الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تستهدف مهمة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ما يلي : 1 تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ،
2 - تقديم المعونة للمراكز الاقليمية وتوجيه نشاطها ، اتمام او العمل على اتمام كل دراسة او تحقيق يتعلق باحتياجات الطلاب والحث على احداث المصالح الخاصة بالحصول على هذه الاحتياجات والتي تقوم المراكز الاقليمية للخدمات الجامعية والمدرسية بتسييرها ،
4 - المشاركة في نشاط الهيئات التى تتابع نفس الاهداف او اهدافا تكميلية