المادة 9
1 ان شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين تعتبر - خلال مدة صلاحيتها - صالحة بالنسبة للفريق المتعاقد الآخر .
2 - يحتفظ مع ذلك كل فريق متعاقد بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والاجازات المسلمة أو المصدقة لمواطنيه من الفريق المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى وذلك بالنسبة للتحليق فوق أقليمه ! لمادة . : 1 تحدد تعريفات كل خدمة متفق عليها بمعدلات معقولة مع مراعاة العناصر المحددة وخاصة نظام من المسافة التي تقطع فوق أقليم الفريق المتعاقد الذى الاستغلال والخصائص التي تمتاز بها كل خدمة والتعريفات شحنت منه هذه التموينات ..
3 - ان التجهيزات العادية للطائرات والادوات والمؤن الموجودة على متن الطائرة التي تستعملها المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين لا يمكن انزالها الى أقليم الفريق الآخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية لهذا الاقليم وتوضع في هذه الحالة تحت مراقبة هذه السلطات حتى اعادة تصديرها أو تحويلها الى اتجاه آخر طبقا للأنظمة الجمركية .