المادة 8
1 – تسرى على المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين القوانين والانظمة التي يطبقها الفريق المتعاقد الآخر فوق أقليمه ، على دخول واقلاع الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية أو على تحليقها فوق اقليمه 2 ان القوانين والانظمة الخاصة بأحد الفريقين المتعاقدين والمطبقة فوق أقليمه على دخول واقامة وخروج المقبوضة من مؤسسات النقل الجوية الاخرى
2 - تحدد التعريفات المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أذا أمكن - باتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة من الفريقين المتعاقدين ، وبعد استشارة مؤسسات النقل الجوية الأخرى التي تشغل كلا أن جزءا من نفس الخط يجب على المؤسسات المعينة أن تنجز بقدر الامكان هذا الاتفاق بالاستناد إلى اجراءات تحديد التعريفات الموضوعة من طرف المنظمة الدولية التي تنظم عادة هذا الموضوع .
تعرض التعريفات المحددة بالشكل الذكور اسلام ، على السلطات الجوبة الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها في حيز التنفيذ و يمكن انقاص هذه المدة فى حالات خصوصة شريطة موافقة هذه السلطات على ذلك { - اذا لم تتوصل السلطات المعينة الى اتفاق فيما بينها ، أو اذا لم يصادق على هذا الاتفاق من قبل السلطات الجوية لاحد الفريقين المتعاقدين ، فيتعين على السلطات | الجوية لكل من الفريقين المتعاقدين أن تبذل جهدها لتحديد | التعريفة باتفاق مشترك بينهما ..
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 289 ه يعرض النزاع - عند عدم حصول الاتفاق - على | التحكيم المنصوص عليه في المادة 14 بعده .. 6 تبقى التعريفات الموضوعة نافذة حتى تحدد
- التعريفات الجديدة طبقا لاحكام هذه المادة أو المادة 14 بعده .