أمر رقم 67-38
· ج.ر عدد 20 لسنة 1967
امر رقم 67-38 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 - الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المنتظم بين الجزائر وسويسرا والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 286
المادة 7
تبسط كثيرا أجراءات المراقبة على المسافرين والامتعة الشخصية والبضائع المارة مباشرة من أقليم أحد.
الفريقين المتعاقدين عندما تبقى في منطقة المطار المخصصة لها و تعفى كذلك من الرسوم الجمركية والاداءات المماثلة لها الامتعة والبضائع المارة مباشرة .