المادة الأولى
لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه تحدد الكلمات التالية الواردة فيه كما يلى : 1 ا تفيد لفظة ( الاتفاقية ( الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع عليها في شيكاغو في ديسمبر سنة 1944 .
ب وتفيد عبارة « السلطات الجوية » بالنسبة الجزائر المديرية الفرعية للطيران المدنى - ، وبالنسبة لسويسرا - المكتب الجوى القدير الى ، وبالنسبة لهما كل شخص وكل منظمة قد يسمح لها بممارسة المهام المخولة حاليا لهذه السلطات
ج - وتفيد عبارة « المؤسسة المعينة » المؤسسة المعينة طبقا المادة الثالثة من هذا الاتفاق لاستغلال الخدمات الجوية المتفق عليها ..
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 287 د وتفيد لفظة ( الاقليم » مدلولها في المادة الثانية من الاتفاقية