المادة 18
1 - يطبق مؤقتا هذا الاتفاق بعد عشرة أيام من تاريخ امضائه ، ويدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يبلغ كل من الفريقين الآخر باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة به . 2 واثباتا لذلك وقع المفوضون المطلقو الصلاحية على - هذا الاتفاق وحرر بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 على نسختين بالفرنسية عن حكومة الجمهورية عن المجلس الفدير الى الجزائرية الديمقراطية السويسرى الشعبية الرئيس الاول لفرع المكتب نائب مدير الطيران المدني الجوي الفيديرالي محمد محرز فريتز ستالدير الملحق الجدولان المتعلقان بالخطوط 1 الخطوط التي تقوم فيها المؤسسة المعينة من طرف سويسرا باستغلال الخدمات الجوية .
من المحطات السويسرية الى المحطات الجزئرية والعكس . 2 الخطوط التي تقوم فيها المؤسسة المعينة من طرف الجزائر باستغلال الخدمات الجوية • من المحطات الجزائرية الى المحطات السويسرية والعكس. 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية