أمر رقم 67-38
· ج.ر عدد 20 لسنة 1967
امر رقم 67-38 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 - الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المنتظم بين الجزائر وسويسرا والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 286
المادة 17
يجوز لكل من الفريقين المتعاقدين في كل حين اعلام الفريق الآخر عن نيته في فسخ هذا الاتفاق ، ويبلغ هذا الاعلام فى نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى .
ويسرى مفعول هذا الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب قبل نهاية هذه المدة باتفاق مشترك بينهما .
اذا لم يخبر الفريق المتعاقد الآخر عن استلامه لذلك الاعلام ، فانه يعتبر متسلما له بعد خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله الى المنظمة الدولية للطيران المدني .