المادة 14
1 - كل نزاع ينشأ بين الفريقين المتخاصمين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ولم تمكن تسويته بالمفاوضات المباشرة أو بالطريق الدبلوماسي يعرض - بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين - على محكمة تحكيمية تؤلف من ثلاثة أعضاء .
2 - يعين لهذا الغرض كل من الفريقين المتعاقدين حكما ، ويعين هذان بدورهما حكما ثالثا تابعا لدولة أخرى بصفته رئيسا ، واذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من اليوم الذي اقترح فيه أحد الفريقين المتعاقدين تسوية النزاع بواسطة التحكيم فيمكن لكل من الفريقين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني اجراء التعيينات اللازمة
- يلزم كل من الفريقين المتعاقدين بأن يمتثل لكل قرار يصدر تطبيقا لهذه المادة • 4 يتحمل كل فريق متعاقد أجرة الحكم الذي يعينه ونصف مرتب الرئيس المعين .
وتقرر المحكمة التحكيمية توزيع المصاريف الاخرى الناتجة عن هذه الاجراءات .