المادة 13
1 اذا رأى أحد الفريقين المتعاقدين أنه من المستحسن اجراء تعديل أى بند من بنود هذا الاتفاق فيمكن له ان أن يشرع يطلب في من هذه أجل ذلك المشاورة رأى التي الفريق يمكن أن المتعاقد تحصل الآخر ، شفهيا أو ويجب كتابة بين السلطات الجوية خلال ستين يوما من تاريخ استلام الطلب ، وكل تعديل يتفق عليه بهذه الطريقة يصير نافذا عندما يصدق عليه بواسطة تبادل المذكرات الدبلوماسية
2 - يمكن أن يتفق على تعديل ملحق هذا الاتفاق مباشرة من قبل السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين .