أمر رقم 67-318
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
أمر رقم 67 318 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 135
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره للجمهورية الجزائرية 135 مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 42-1.1 المشاركة في المنظمات الدولية » .