أمر رقم 67-317
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
أمر رقم 67-317 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى . 134
المادة 3
ان المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين المهندسين والتقنيين الجزائريين مؤسسة عمومية ذات طابع | الجزائريين مؤهلة لأن تسلم شهادات المهندسين ، والتقنيين ادايي السامين والتقنيين .
الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة : : يدير المدرسة ويسيرها مدير يساعده مجلس إدارة وكاتب عام ومقتصد ..
المادة . : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويعين الكاتب العام والمقتصد بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ..