أمر رقم 67-317
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
أمر رقم 67-317 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى . 134
المادة 2
أن مهمة المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين هي القيام بتكوين :
1) مهندسين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة في مديرية الاسلحة أو المصالح التقنية للجيش الوطني الشعبي .
2 ) تقنيين سامين وتقنيين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة للتنفيذ في نفس هذه الاسلحة أو المصالح التقنية
3) مهندسين وتقنيين متفوقين وتقنيين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة للادارة أو التنفيذ في الوظيفة العمومية ..