أمر رقم 67-314
· ج.ر عدد 3 لسنة 1968
أمر رقم 67 314 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة 26
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (34,7000000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا الامر .