أمر رقم 67-314
· ج.ر عدد 3 لسنة 1968
أمر رقم 67 314 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة 26
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (34,70000000) دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر . •