الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 99
يقتطع عن سنة 1968 في حدود مبلغ اقصى قدره 30 مليون دينار مبلغ 10% من حصيلة الاتاوات البترولية لفائدة عمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما من جهة ، ولفائدة العمالات الاخرى والبلديات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط أجهزة الاستقبال للتلفزيون من قبل المكلف بها كما يلي :
- أثناء استيراد جهاز خاص به كما هو الشأن في الرسوم الجمركية ، . :
- أثناء شرائه في الجزائر من صاحب مصنع وفي هذه الحالة تحرر في الاتاوة فاتورة من قبل صاحب المصنع ثم يدفعها الى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع اختصاصه تسبق هذه الاتاوة الأولى على حساب المنتفع بالجهاز :
- أثناء استيراد جهاز من قبل مستورد قصد اعادة بيعه ..
أثناء شراء جهاز مصنوع فى الجزائر من قبل كل تاجر وذلك قصد بيعه بالتفصيل تقبض الاتاوة في الحالة الأولى كما هو الشأن في الرسوم الجمركية وتسدد فى الحالة الثانية لدى قابض الضرائب المختلفة في مكان ممارسة النشاط التجاري يجوز عند اللزوم تعديل الاحكام المذكورة أعلاه بقرار من ان الحاصل الناتج من هذا الاقتطاع يقيد في الحساب | وزير المالية والتخطيط .
الخصوصي رقم 24. - 302 المفتوح في قائمة حسابات الخزينة .
تحدد كيفيات هذا الحساب بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط الضريبة البترولية الضريبة المباشرة البترولية - النزاعات .