الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 97
بالرغم من جميع الاحكام المخالفة فان الاعفاءات من حقوق ورسوم التسجيل والطابع والرهون العقارية المقررة في القوانين الاساسية للشركات الوطنية والمؤممة والمكاتب والمؤسسات والهيئات العمومية تقتصر على العقود والاتفاقات اللازمة لتأسيسها ولاعادة نشاط المؤسسات الأخرى والأموال المنقولة أو غير المنقولة والديون والحقوق والالتزامات من كل نوع والتي تكون جزءا من ثروات تلك المؤسسات .. .