الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 95
تعدل المادة 114 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 114 : ان الاوراق المعدة للاعلانات لا تسلم من قبل الادارة . . وان رسم الطابع المتعلق بالاعلانات على أوراق عادية مطبوعة أو مخطوطة يسدد قبل لصقها عن طريق الدمع بالختم المبال بالحبر .
غير أنه يجوز دمغ هذه الاعلانات قبل لصقها عن طريق دمغ طوابع متنقلة بشرط أن تكون هذه الاعلانات على شكل يقل عن 21 27 أو أن يكون طبعها أو لصقها في بلدية لا يوجد في دائرتها مكتب تسجيل •