أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 89
تتمم المادة 828 من قانون التسجيل كما يلي :
أما فيما يتعلق بالدراجات ذات المحركات فيحصيل اثبات تسديد الرسم بتسليم بطاقة خاصة الى الاعوان المؤهلين لتحرير محاضر تطبيقا للمادة 838 أدناه ويعاقب عن عدم تقديمها بتطبيق العقوبات أو الغرامات النصالحية المنصوص عليها فى المادة 841 أدناه »