أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 88
يعدل المقطع الثاني من المادة 826 من قانون التسجيل كما يلي :
ان الرسم الواجب الاداء عن المقطورات والدراجات بمحركات يسدد مرة واحدة خلال مدة فرضه في أول نصف السنة من كل عام » .
وبصفة استثنائية فان تحصيل الرسم الواجب الاداء سنة 1968 سيؤجل إلى تاريخ لاحق سيحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط .