الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 87
تتمم المادة 824 من قانون التسجيل كما يلي :
تخضع ايضا ابتداء من اول يناير سنة 1968 لنفس الشروط المنصوص عليها اعلاه ( الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الاربع عجلات المجهزة بمحرك ذي اسطوانة تزيد قوتها على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة .
تستفيد هذه السيارات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 834 من قانون التسجيل »
أُلغي بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)