أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 84
ان المعدلات المنصوص عليها في المادة 1806 من قانون التسجيل والمحددة ب 10 ٪ و 12 و15 و 20٪ تعدل على التوالى كما يلي : 6٪ و 9 و 12٪ و 15 % .
الرسم الفريد على السيارات والدراجات ذات المحركات