أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 80
تضاف الى المادة 100 من قانون المالية التكميلي من سنة 1965 رقم 65 93 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل - سنة 1965 فقرة تحرر كما يلي :
تطبق هذه الاحكام أيضا على العقود المشار اليها فى المادتين 363 و 363 مكرر من قانون التسجيل » .
رسوم نقل الملكية بدون عوض