أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 8 مكرر
تمدد لسنة 1968 أحكام المادة 3 مكرر 4 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلقة بالاقتطاعات من الصندوق الخاص للتوازن » ومن (صندوق التجديد »
لأشغال جر مياه الشرب .