الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 77
تعدل المادة 181 مكرر 4 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 181 مكرر 4 - ان التقدير المقدم من قبل المكلف 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه بالضريبة يجوز أن يراد فيه تلقائيا خلال عشرين يوما ابتداء من ابلاغ رأى لجنة التوفيق .
تبلغ هذه الزيادة الى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع طلب الأشعار بالاستلام .
واذا لم يسدد المدين خلال عشرة ايام الحقوق وغرامات التأخر المطالب بها فيرسل اليه سند التحصيل ضمن الاشكال المقررة في المادة 808 والمواد التي تليها من قانون التسجيل