أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 74
يعدل المقطع الاخير من الفقرة الاخيرة من المادة 294 ي من ملحق الضرائب غير المباشرة ويحرر كالآتي :
• ..... تبقى صحيحة الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى اصدارها » • التسجيل المهل المحددة لتسجيل العقود والتصريحات