أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 7 مكرر
2 : ان الاموال اللازمة لتغطية النفقات التي يجريها الصندوق الجزائرى للتنمية ستوضع تحت تصرفه وذلك بحسب الاجراءات التي تحددها تعليمات وزير المالية والتخطيط والاتفاقات التي تتم مع الخزينة العامة