الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 69
تعدل المادة 74 من النص الملحق بالقرار المؤرخ فى 3 مايو سنة 1949 كما يلي :
المادة 74 : أ ان المدينين المرخص لهم بناء على طلبهم في تسديد الضريبة عن طريق نظام التسبيقات الوقتية يتعين عليهم ما يلي :
1 ) أن يودعوا كل شهر أو كل ثلاثة أشهر التصريح السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1710 المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يبين فيه بوضوح بالنسبة لكل معدل رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة والمساوى للجزء الثاني عشر أو للربع من رقم الاعمال المنجز في السنة السابقة .
2 ) أن يسددوا الرسوم المقابلة بعد خصم الرسوم القابلة للخصم بعد الاخذ بعين الاعتبار للفرق القانوني
3 ) أن يودعوا قبل أول مارس من كل عام تصريحا محررا على نسختين يبين رقم أعمالهم عن السنة المنصرمة ويذكر بوضوح اجزاء هذا الرقم المعفية من الضريبة أو المفروضة | عليها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن يسددوا عند اللزوم - قبل 25 مارس تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الرسوم الواجبة الاداء فعليا والتسبيقات المقدمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه .
وفي حالة وجود فائض فان مبلغه يقيد اما في الدفعات المستحقة فيما بعد واما يعاد الى المدين الذي لم يعد خاضعا المضريبة .
ان المدينين الذين اختاروا التقيد بنظام التسبيقات ب ۔ والذي يقل رقم أعمالهم خلال الستة الاشهر الاولى من السنة عن ثلث رقم الاعمال المنجز خلال السنة السابقة ، يجوز لهم أن يحصلوا - بناء على طلبهم المقدم بعد نهاية هذه الستة الاشهر - على الموافقة فى مراجعة حساب رقم الاعمال المصرح به سابقا او الذي سيصرح به مع اتخاذ ضعف رقم الاعمال المنجز خلال الستة الاشهر الاولى أساسا في الحساب وعندما يجاوز رقم اعمالهم خلال الستة الاشهر الاولى من السنة ثلثى الرقم المنجز فى السنة السابقة نيلزم المدينون بأن يقدموا تصريحا فى ذلك قبل 31 يوليو ، وتجرى مراجعة ارقام الاعمال المصرح بها أو التي سيصرح بها على أساس ضعف رقم الاعمال المنجز خلال الستة الاشهر الاولى الضرائب غير المباشرة التعريفة وتأسيس الضريبة ، وميدان تطبيقها والضمان