الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 66
ان المبلغين ( 50 دج » و « 500 دج ( المبينين في المادة 59 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعوضان على التوالي بالمبلغين ( 500 دج » و «... ره دج » .
ان المدينين الذين يملكون منشآت دائمة من الذين يمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل يجوز ان يرخص لهم بناء على طلبهم في تسديد الضريبة عن طريق نظام | التسبيقات الوقتية .
يجب ان يقدم الطلب قبل اول فبراير .
وان اختيار هذا النظام الذى يجدد ضمنيا يكون صالحا للسنة كلها الا فى حالتي التحويل أو التوقف » .