الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 63
تلغى من المادة 145 الفقرة 2 المقطع 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال العبارة التالية من الفقرة الأولى : » ..... دون الاخلال بالاعفاءات الممنوحة الى حدود مبلغ ... ره دج من الايرادات »
لا يوزع فيها أي مشروب .
دج 600 120 التزامات المدينين
أُلغي بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)